على الوزن من الذهب والوَرِق فيكونَ الوزن بالوزن أولى بأن يقاس (¬١) من الوزن بالكيل
١٥٢٢ - قيل إن شاء الله له (¬٢) إن الذي منعنا مما وصفتَ من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت (¬٣) إنما حرّمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنساً واحدا قياساً على الدنانير والدراهم أكان (¬٤) يجوز أن يُشترى (¬٥) بالدنانير والدراهم نقداً عسلاً وسمناً إلى أجل
١٥٢٣ - فإن قال يجيزه (¬٦) بما أجازه به المسلمون (¬٧)