Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 525

  1. باب الاستحسان

على الوزن من الذهب والوَرِق فيكونَ الوزن بالوزن أولى بأن يقاس (¬١) من الوزن بالكيل

١٥٢٢ - قيل إن شاء الله له (¬٢) إن الذي منعنا مما وصفتَ من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت (¬٣) إنما حرّمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنساً واحدا قياساً على الدنانير والدراهم أكان (¬٤) يجوز أن يُشترى (¬٥) بالدنانير والدراهم نقداً عسلاً وسمناً إلى أجل

١٥٢٣ - فإن قال يجيزه (¬٦) بما أجازه به المسلمون (¬٧)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 525 (SanadKitab #8180, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.