١٥٢٤ - قيل (¬١) إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لو كان (¬٢) قياساً عليه كان حكمُه حكمَه فلم يحل أن يباع (¬٣) إلا يداً بيد كما لا تحل (¬٤) الدنانير بالدراهم إلا يداً بيد
١٥٢٥ - فإن قال (¬٥): أفتجدك حين قسته على الكيل حكمتَ له حكمه
١٥٢٦ - قلت نعم لا أفرّق بينه في شئ بحال
١٥٢٧ - قال (¬٦) أفلا يجوز (¬٧) أن تشتري (¬٨) مُدّ حِنطة (¬٩) نقداً بثلاثة أرطال زيت (¬١٠) إلى أجل.