Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 527

  1. باب الاستحسان

١٥٢٨ - قلت لا يجوز أن يشتري ولا شئ من المأكول والمشروب بشئ من غير صنفه إلى أجل (¬١)

١٥٢٩ - حكمُ المأكول المكيل حكم المأكول الموزون

١٥٣٠ - قال (¬٢) فما تقول في الدنانير والدراهم

١٥٣١ - قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شئ من المأكول عليها لأنه ليس في معناها والمأكولُ المكيلُ محرَّم في نفسه ويقاس به في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه

١٥٣٢ - (¬٣) فإن قال فافرُق بين الدنانير والدراهم

١٥٣٣ - قلت لم أعلم (¬٤) مخالفاً من أهل العلم في إجازة أن يُشترى بالدنانير والدراهم الطعامُ المكيلُ والموزون إلى أجل وذلك لا يحل (¬٥) في الدنانير والدراهم وإني لم أعلم منهم مخالفاً في أني لو علمتُ (¬٦) مَعدِناً فأدّيت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهرِي (¬٧) كان علي في كل سنة أداء زكاتها ولو حصدت

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 527 (SanadKitab #8180, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.