Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 529

  1. باب الاستحسان

١٥٣٨ - إن وجدنا عاماً في أهل العلم أن ما جنى الحرُّ المسلم من جنايةِ عمدٍ (¬١) أو فسادِ مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته وما كان من جنايةٍ في نفسٍ خطأً فعلى عاقلته

١٥٣٩ - (¬٢) ثم وجدناهم مجمعين (¬٣) على أن تَعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية (¬٤) في الجراح فصاعداً

١٥٤٠ - ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضِحَة (¬٥) وهي نصف العشر فصاعداً ولا تعقل ما دونها (¬٦)

١٥٤١ - (¬٧) فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 529 (SanadKitab #8180, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.