Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 530

  1. باب الاستحسان

١٥٤٢ - قال وما هما

١٥٤٣ - قلت أن تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعاً فما كان دون الدية ففي مال الجاني ولا تقيس على الدية غيرها لأن الأصل الجاني (¬١) أولى أن يَغْرَمَ (¬٢) جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح وقد أوجب الله على القاتل خطأً ديةً ورقبةً فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعاً وكذلك أتَّبع في الدية وأصرف (¬٣) بما دونها إلى أن يكون في ماله لأنه أولى أن يَغرم (¬٤) ما جنى من غيره وكما أقول في المسح عل الخفين رخصةٌ بالخبر عن رسول الله ولا (¬٥) أقيس عليه غيره

١٥٤٤ - أو يكونَ القياس من وجه ثاني (¬٦)

١٥٤٥ - قال (¬٧) وما هو

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 530 (SanadKitab #8180, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.