١٥٤٦ - قلت إذا أخرج رسول الله (¬١) الجناية خطأً على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى (¬٢) على نفس عمداً فجعل على (¬٣) عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جَعَلْت على (¬٣) عاقلته يضمنون الأقل من جناية (¬٤) الخطأ لأن الأقل أولى أن يضمنوه (¬٥) عنه من الأكثر أو في مثل معناه
١٥٤٧ - قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يُشْبهُ هذا المسحَ على الخفين
١٥٤٨ - (¬٦) فقلت له (¬٧) هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو من الدية بالدية