Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 531

  1. باب الاستحسان

١٥٤٦ - قلت إذا أخرج رسول الله (¬١) الجناية خطأً على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى (¬٢) على نفس عمداً فجعل على (¬٣) عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جَعَلْت على (¬٣) عاقلته يضمنون الأقل من جناية (¬٤) الخطأ لأن الأقل أولى أن يضمنوه (¬٥) عنه من الأكثر أو في مثل معناه

١٥٤٧ - قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يُشْبهُ هذا المسحَ على الخفين

١٥٤٨ - (¬٦) فقلت له (¬٧) هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو من الدية بالدية

١٥٤٩ - قال أجل

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 531 (SanadKitab #8180, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.