Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 545

  1. باب الاستحسان

١٦٠٧ - قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه

١٦٠٨ - قلت (¬١) ما كان لله في حكمٌ منصوص ثم كانت لرسول الله (¬٢) سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض عُمِلَ بالرخصة فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يُقَس ما سواها عليها (¬٣) وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشئ ثم سَن سنة تفارق حكم العام

١٦٠٩ - قال وفي (¬٤) مثل ماذا

١٦١٠ - قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال (إذا قمتم إلى الصلاةِ فاغسلوا (¬٥) وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (¬٦))

١٦١١ - فقصد الرجلين بالفرض كما قَصَدَ قصْد ما سواهما في أعضاء الوضوء

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 545 (SanadKitab #8180, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.