Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 546

  1. باب الاستحسان

١٦١٢ - فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا بُرْفُع ولا (¬١) قُفَّازين قياساً عليهما (¬٢) وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصْنا (¬٣) بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما

١٦١٣ - قال (¬٤) فتعدُّ (¬٥) هذا خلافاً للقُرَآن

١٦١٤ - قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال

١٦١٥ - قال فما معنى هذا عندك

١٦١٦ - قلت معناه أن يكون قَصَدَ بفرض إمساس القدمين من لا خفي (¬٦) عليه لبسهما كامل الطهارة

١٦١٧ - قال أوَ يجوز هذا في اللسان

١٦١٨ - قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 546 (SanadKitab #8180, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.