١٦١٢ - فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا بُرْفُع ولا (¬١) قُفَّازين قياساً عليهما (¬٢) وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصْنا (¬٣) بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما
١٦١٣ - قال (¬٤) فتعدُّ (¬٥) هذا خلافاً للقُرَآن
١٦١٤ - قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال
١٦١٥ - قال فما معنى هذا عندك
١٦١٦ - قلت معناه أن يكون قَصَدَ بفرض إمساس القدمين من لا خفي (¬٦) عليه لبسهما كامل الطهارة