Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 547

  1. باب الاستحسان

على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالاً بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد (¬١)

١٦١٩ - وقال الله (¬٢) (والسارقُ والسارقةُ (¬٣) فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نَكالاً من الله والله عزيز حكيم (¬٤))

١٦٢٠ - فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين

١٦٢١ - فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خُفَّي عليه لبسهما كاملَ الطهارة (¬٥)

١٦٢٢ - قال فما مثلُ هذا في السنة

١٦٢٣ - قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل " سئل عن الرُّطَب بالتمر فقال أينقص الرُّطَب إذا يبس فقيل نعم فنهى عنه " " نهى عن المزابنة " وهي كل ما عُرِف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيلُه منه وهذا كله مجتَمِع المعاني " ورخص أن تُبَاع العرايا بخَرْصها تمراً يأكلها أهلها رطبا " (¬٦)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 547 (SanadKitab #8180, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.