Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 552

  1. باب الاستحسان

١٦٤٠ - والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله لأن الأكثر المعروفَ أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويُترك الأكثر المعقول ويُخَص الرجل الحر يَقتل (¬١) الحرَّ الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من جناية خطأً على نفس وجُرح (¬٢) خبراً وقياساً (¬٣)

١٦٤١ - (¬٤) وقضى رسول الله في الجنين بغُرَّة عبد أو أمة (¬٥) وقَوَّم أهلُ العلم الغرة خمساً من الإبل (¬٦)

١٦٤٢ - قال (¬٧) فلما لم يُحكَا (¬٨) أن رسول الله سأل عن الجنين أَذَكَر هو أم أنثى إذ (¬٩) قضى فيه سَوَّى (¬١٠) بين الذكر والأنثى

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 552 (SanadKitab #8180, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.