Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 553

  1. باب الاستحسان

إذا سقط ميتا ولو سقط حياً فمات جَعَلوا في الرجل مائة من الإبل وفي المرأة خمسين

١٦٤٣ - (¬١) فلم يجز أن يقاس على الجنين سئ من قِبَل أن الجنايات على من عُرِفَت جنايته مُوَقَّتاتٌ معروفات مفروقٌ فيها بين الذكر والأنثى وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حياً ثم مات كانت فيه دية كاملة إذا كان ذكراً فمائةٌ من الإبل وإن كانت أنثى (¬٢) فخمسون من الإبل وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلاً (¬٣) لو قَطَعَ الموتى لم يكن في واحد منهم دِيَة ولا أرْش والجنينُ لا يعدو أن يكون حياً أو ميتاً

١٦٤٤ - (¬٤) فلما حكم فيه (¬٥) رسول الله بحكم فارق حكم النفوس (¬٦) الاحياء وكان مغيَّبَ الأمر كان الحكمُ بما (¬٧) حَكَمَ به على الناس اتباعا لأمر رسول اله

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 553 (SanadKitab #8180, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.