Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 554

  1. باب الاستحسان

١٦٤٥ - قال فهل تعرف له وجهاً

١٦٤٦ - قلت وجهاً واحداً والله أعلم

١٦٤٧ - قال وما هو (¬١)

١٦٤٨ - قلت يقال إذا لم تُعرف له حياة وكان لا يُصلى عليه ولا يرث فالحكمُ فيه أنها جناية على أمه وقَّت فيها رسول الله شيئاً قوَّمه المسلمون كما وقَّت في الموضِحة

١٦٤٩ - قال فهذا وجه (¬٢)

١٦٥٠ - قلت وجهٌ لا يُبين الحديثُ أنه حَكَمَ به له فلا يصح (¬٣) أن يقال إنه حكم به له ومن قال إنه حكم به (¬٤) لهذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل هو (¬٥) للأم دون أبيه لأنه عليها جُنِي ولا حكم للجنين يكون به موروثاً ولا يُورَث مَن لا يرث

١٦٥١ - قال فهذا قول صحيح؟

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 554 (SanadKitab #8180, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.