Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 574

  1. باب الاختلاف

فلا تسقط (¬١) أحدهما كما لو وجبَ عليها حقَّان لرجلين لم يُسقط أحدُهما حقَّ الآخر وكما (¬٢) إذا نَكَحَت في عدتها وأُصيبت (¬٣) اعتدَّت من الأول واعتدت (¬٤) من الآخر

١٧٠٨ ﷿ قال (¬٥) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعَتْ ذا بطنِها فقد حَلَّت ولو كان زوجها على السرير

١٧٠٩ - قال الشافعي فكانت الآية محتملةَ المعنيين معاً وكان أشبهَهَما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العدة

١٧١٠ - قال (¬٦) فدلت سنة رسول الله على أن وضعَ الحمل آخرُ العدة في الموت مِثلُ معناه الطلاق (¬٧)

١٧١١ - (¬٨) أخبرنا سفيان (¬٩) عن الزهري عن عبيد الله بن

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 574 (SanadKitab #8180, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.