فلا تسقط (¬١) أحدهما كما لو وجبَ عليها حقَّان لرجلين لم يُسقط أحدُهما حقَّ الآخر وكما (¬٢) إذا نَكَحَت في عدتها وأُصيبت (¬٣) اعتدَّت من الأول واعتدت (¬٤) من الآخر
١٧٠٨ ﷿ قال (¬٥) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعَتْ ذا بطنِها فقد حَلَّت ولو كان زوجها على السرير
١٧٠٩ - قال الشافعي فكانت الآية محتملةَ المعنيين معاً وكان أشبهَهَما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العدة
١٧١٠ - قال (¬٦) فدلت سنة رسول الله على أن وضعَ الحمل آخرُ العدة في الموت مِثلُ معناه الطلاق (¬٧)
١٧١١ - (¬٨) أخبرنا سفيان (¬٩) عن الزهري عن عبيد الله بن