Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 573

  1. باب الاختلاف

١٧٠٥ - وقال (والذين يُتَوَفَّون منكم (¬١) ويَذَرون أزواجاً يَتَرَبَّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (¬٢)

١٧٠٦ - فقال (¬٣) بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقاتِ (¬٤) أن عدة الحوامل أن يضعْن حملَهن وذكر في المتوفَّى عنها (¬٥) أربعةَ أشهر وعشراً فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشراً وأن تضع حمْلَها حتى تأتي بالعدتين معاً إذا لم يكن وضعُ الحمل انقضاءَ العدة نصاً إلا في الطلاق (¬٦)

١٧٠٧ - (¬٧) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءةٌ وأن الأربعة الأشهر وعشراً تَعَبُّدٌ وأن المتوفى عنها تكون غيرَ مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر (¬٨) وانه وجب عليها شئ من وجهين

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 573 (SanadKitab #8180, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.