١٧٠٥ - وقال (والذين يُتَوَفَّون منكم (¬١) ويَذَرون أزواجاً يَتَرَبَّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (¬٢)
١٧٠٦ - فقال (¬٣) بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقاتِ (¬٤) أن عدة الحوامل أن يضعْن حملَهن وذكر في المتوفَّى عنها (¬٥) أربعةَ أشهر وعشراً فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشراً وأن تضع حمْلَها حتى تأتي بالعدتين معاً إذا لم يكن وضعُ الحمل انقضاءَ العدة نصاً إلا في الطلاق (¬٦)
١٧٠٧ - (¬٧) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءةٌ وأن الأربعة الأشهر وعشراً تَعَبُّدٌ وأن المتوفى عنها تكون غيرَ مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر (¬٨) وانه وجب عليها شئ من وجهين