Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 572

  1. باب الاختلاف

استبراءٍ مع استبراء فقد جاءت بحيضتين وطُهرين وطهرٍ ثالث فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين ولكنه أريد بها مع الاستبراء التَعَبُّد

١٧٠١ - قال (¬١) أفتوجدوني في غير هذا ما (¬٢) اختلفوا فيه مثل هذا

١٧٠٢ - قلت نعم وربما وجدناه أوضحَ وقد بيَّنا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة (¬٣) وفيه دلالة لك على ما سألتَ عنه وما كان في معناه إن شاء الله

١٧٠٣ - (¬٤) وقال الله (¬٥) (والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْن بأنفسهن ثلاثةَ قروء) (¬٦)

١٧٠٤ - وقال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (¬٧) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (¬٨))

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 572 (SanadKitab #8180, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.