Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 580

  1. باب الاختلاف

الأربعةَ وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة (¬١)

١٧٢٥ - وليس في الفئة دلالة على أن لا يفئ الأربعة إلا مُضِيُّها (¬٢) لأن الجماع يكون في طَرفة عين فلو كان على ما وصفتَ تَزَايَلَ (¬٣) حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تَزَايل (¬٣) حاله الأولى فإذا زايلها صار إلى أن الله عليه حقا (¬٤) فإما أن يفئ وإما أن يطلِّق

١٧٢٦ - فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غيرُ ما ذهبتَ إليه كان قوله (¬٥) أَولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها

١٧٢٧ - والقُرَآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة (¬٦) أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر (¬٧)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 580 (SanadKitab #8180, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.