الأربعةَ وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة (¬١)
١٧٢٥ - وليس في الفئة دلالة على أن لا يفئ الأربعة إلا مُضِيُّها (¬٢) لأن الجماع يكون في طَرفة عين فلو كان على ما وصفتَ تَزَايَلَ (¬٣) حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تَزَايل (¬٣) حاله الأولى فإذا زايلها صار إلى أن الله عليه حقا (¬٤) فإما أن يفئ وإما أن يطلِّق
١٧٢٦ - فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غيرُ ما ذهبتَ إليه كان قوله (¬٥) أَولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها
١٧٢٧ - والقُرَآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة (¬٦) أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر (¬٧)