١٧٢٨ - قال فما في سياق الآية ما يدل (¬١) على ما وصفتَ
١٧٢٩ - قلت لما ذكر الله ﷿ أن للمُولي أربعةَ أشهر ثم قال (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (¬٢)) فذكر الحُكمين معاً بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جَعَل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا (¬٣) يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن افْدِهِ أو نبيعَه (¬٤) عليك بلا فصل وفي كل ما خُيرِّ (¬٥) فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل
١٧٣٠ - (¬٦) ولا يجوز أن يكونا ذُكرا بلا فصل فيقالَ الفيئة فيما بين أن يُولي أربعة أشهر (¬٧) وعزيمةُ الطلاق انقضاءُ الأربعة الأشهر فيكونان (¬٨) حكمين ذكرا معاً يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر