Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 581

  1. باب الاختلاف

١٧٢٨ - قال فما في سياق الآية ما يدل (¬١) على ما وصفتَ

١٧٢٩ - قلت لما ذكر الله ﷿ أن للمُولي أربعةَ أشهر ثم قال (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (¬٢)) فذكر الحُكمين معاً بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جَعَل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا (¬٣) يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن افْدِهِ أو نبيعَه (¬٤) عليك بلا فصل وفي كل ما خُيرِّ (¬٥) فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل

١٧٣٠ - (¬٦) ولا يجوز أن يكونا ذُكرا بلا فصل فيقالَ الفيئة فيما بين أن يُولي أربعة أشهر (¬٧) وعزيمةُ الطلاق انقضاءُ الأربعة الأشهر فيكونان (¬٨) حكمين ذكرا معاً يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 581 (SanadKitab #8180, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.