١٧٣١ - قال فأنت تقول إن فاءَ قبل الأربعة الأشهر (¬١) فهي فيئة
١٧٣٢ - قلت نعم كما أقول إن (¬٢) قضيتَ حقاً عليك إلى أجل قبل محله فقد برئتَ منه وأنت محسن متسرِّع (¬٣) بتقديمه قبل يحلَُّ (¬٤) عليك (¬٥)
١٧٣٣ - فقلت له (¬٦) أرأيت من الإثم كان (¬٧) مُزمَعَاً على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر
١٧٣٤ - قال فلا يكون الاجماع على الفيئة شئ (¬٨) حتى يفئ والفيئة الجماعُ إذا كان قادراً عليه
١٧٣٥ - قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الأيلي (¬٩) لأن المعنى (¬١٠) في الجماع