Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 582

  1. باب الاختلاف

١٧٣١ - قال فأنت تقول إن فاءَ قبل الأربعة الأشهر (¬١) فهي فيئة

١٧٣٢ - قلت نعم كما أقول إن (¬٢) قضيتَ حقاً عليك إلى أجل قبل محله فقد برئتَ منه وأنت محسن متسرِّع (¬٣) بتقديمه قبل يحلَُّ (¬٤) عليك (¬٥)

١٧٣٣ - فقلت له (¬٦) أرأيت من الإثم كان (¬٧) مُزمَعَاً على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر

١٧٣٤ - قال فلا يكون الاجماع على الفيئة شئ (¬٨) حتى يفئ والفيئة الجماعُ إذا كان قادراً عليه

١٧٣٥ - قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الأيلي (¬٩) لأن المعنى (¬١٠) في الجماع

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 582 (SanadKitab #8180, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.