Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 583

  1. باب الاختلاف

١٧٣٦ - قال نعم

١٧٣٧ - قلت وكذلك (¬١) لو كان عازماً على أن لا يفئ يحلف في كل يوم ألا يفئ ثم جامع قبل مُضِي الأربعة الأشهر بطرْفة عين خرج من طلاق الإيلَى وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به (¬٢) من طلاق الإيلى

١٧٣٨ - قال نعم

١٧٣٩ - قلت ولا يصنعُ (¬٣) عزمُهُ على ألا يفئ ولا يمنعه جماعه بلذَّة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع مِن أن يخرج به من طلاق الإيلى عندنا وعندك

١٧٤٠ - قال هذا كما قلتَ وخروجُهُ بالجماع على أي معنى كان الجماع

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 583 (SanadKitab #8180, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.