١٧٤١ - قلت فكيف (¬١) يكون عازماً على أن لا يفئ في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولاً يصح في العقول (¬٢) لأحد
١٧٤٢ - قال فما يُفسده من قبل العقول (¬٣)
١٧٤٣ - قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربُك أبداً أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر
١٧٤٤ - قال إن (¬٣) قلتُ نعم
١٧٤٥ - قلتُ فإن جامع قبل الأربعة (¬٤)؟
١٧٤٦ - قال فلا ليس مثلَ قوله أنتِ طالق إلى أربعة أشهر
١٧٤٧ - قال (¬٥) فتكلُّمُ المُولي بالإيلى ليس هو طلاق (¬٦)