Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 584

  1. باب الاختلاف

١٧٤١ - قلت فكيف (¬١) يكون عازماً على أن لا يفئ في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولاً يصح في العقول (¬٢) لأحد

١٧٤٢ - قال فما يُفسده من قبل العقول (¬٣)

١٧٤٣ - قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربُك أبداً أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر

١٧٤٤ - قال إن (¬٣) قلتُ نعم

١٧٤٥ - قلتُ فإن جامع قبل الأربعة (¬٤)؟

١٧٤٦ - قال فلا ليس مثلَ قوله أنتِ طالق إلى أربعة أشهر

١٧٤٧ - قال (¬٥) فتكلُّمُ المُولي بالإيلى ليس هو طلاق (¬٦)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 584 (SanadKitab #8180, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.