إنما هي (¬١) يمين ثم جاءت عليها مُدة جعلتها طلاقاً أيجوز لأحد يعقل من حيث يقولُ أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم
١٧٤٨ - قال (¬٢) فهو يدخل عليك مثلُ هذا
١٧٤٩ - قلت وأين (¬٣)
١٧٥٠ - قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وُقف فإن فاء وإلا جُبر على أن يُطلِّق
١٧٥١ - قلت ليس من قِبَل أن الإيلى طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتاً مَنَعَ بها الزوجَ من الضِّرار وحكم عليه إذا كانت أن جَعَل (¬٤) عليه إما أن يفئ وإما أن يُطَلق وهذا حكم حادث بمُضِي أربعة (¬٥) الأشهر غيرُ الإيلى ولكنه مؤتَنَف (¬٦) ُيجبر (¬٧) صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء فيئةٌٍ (¬٨) أو طلاق فإن امتنع