Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 585

  1. باب الاختلاف

إنما هي (¬١) يمين ثم جاءت عليها مُدة جعلتها طلاقاً أيجوز لأحد يعقل من حيث يقولُ أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم

١٧٤٨ - قال (¬٢) فهو يدخل عليك مثلُ هذا

١٧٤٩ - قلت وأين (¬٣)

١٧٥٠ - قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وُقف فإن فاء وإلا جُبر على أن يُطلِّق

١٧٥١ - قلت ليس من قِبَل أن الإيلى طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتاً مَنَعَ بها الزوجَ من الضِّرار وحكم عليه إذا كانت أن جَعَل (¬٤) عليه إما أن يفئ وإما أن يُطَلق وهذا حكم حادث بمُضِي أربعة (¬٥) الأشهر غيرُ الإيلى ولكنه مؤتَنَف (¬٦) ُيجبر (¬٧) صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء فيئةٌٍ (¬٨) أو طلاق فإن امتنع

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 585 (SanadKitab #8180, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.