منهما أُخذ منه الذي يُقدر على أخذه منه وذلك أن يُطلَّق عليه لأنه لا يحل (¬١) أن ُيجامَعَ عنه ... (¬٢)
١٧٥٢ - (¬٣) واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما ُسمِّي له فإن فَضَل فضل ولا عَصَبَة للميت ولا ولاءَ كان ما بقي لجماعة المسلمين
١٧٥٣ - وعن غيره (¬٤) منهم أنه كان يردُّ فضل المواريث على ذوي الأرحام فلو أن رجلاً ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف