Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 587

  1. باب الاختلاف

١٧٥٤ - فقال بعض الناس لمَ لم تردَّ فضل المواريث

١٧٥٥ - قلت استدلالاً بكتاب الله

١٧٥٦ - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت

١٧٥٧ - قلت قال الله (إنِ امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (¬١))

١٧٥٨ - وقال (وإن (¬٢) كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين (١))

١٧٥٩ - فذكر الأخت منفردةً فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخَ منفرداً فانتهى به إلى الكلِّ وذكر الأخوة والأخوات فجعل للأخت (¬٣) نصفَ ما للأخ

١٧٦٠ - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردةً ومع الأخ سواءً بأنها لا تساوي الأخَ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث

١٧٦١ - فلو قلتَ في رجل مات وترك أخته لها النصف

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 587 (SanadKitab #8180, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.