يُحكم فيها حكماً واحداً (¬١)
١٨١٥ - قلت نعم ُيحكم بالكتاب (¬٢) والسنة (¬٣) المجتمع عليها (¬٤) الذي (¬٥) لا اختلاف فيها (٤) فنقول لهذا (¬٦) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن
١٨١٦ - وُيحكم بالسنة (¬٧) قد (¬٨) ُرويت من طريق الانفراد لا يجتمع (¬٩) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث
١٨١٧ - ونحكم بالإجماع ثم القياسِ وهو أضعف من هذا (¬١٠) ولكنها منزلةُ ضرورة لأنه لا يحل القياسُ والخبرُ موجودٌ كما