Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 600

  1. باب الاختلاف

يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارةً إذا وُجد الماء إنما يكون طهارةً في الإعواز

١٨١٨ - وكذلك (¬١) يكون ما بعد السنة حجةً إذا أَعوَزَ من السنة

١٨١٩ - وقد وصفتُ الحجة في القياس وغيره قبل هذا (¬٢)

١٨٢٠ - قال (¬٣) أفتجد شيئا شبهه (¬٤)

١٨٢١ - قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أنَّ ما ادُّعي عليه كما ادُّعي أو إقرارِه (¬٥) فإن لم (¬٦) أعلم ولم يُقِرَّ قضيتُ عليه بشاهدين وقد يغلِطان ويهِمَان وعلمي وإقرارُه أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمينِ صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين لأنه قد ينكُل خوفَ الشهرة واستصغارَ ما يحلف عليه ويكون (¬٧) الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا (¬٨)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 600 (SanadKitab #8180, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.