Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 112

  1. [٢٦] كتاب النكاح.
  2. (٦١) تفسير الشغار

٣٣٣٧ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ (ح) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ». وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط المصرية، ج 6، ص 112 (SanadKitab #829, hlm. urut 5020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.