Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 112

  1. [٢٦] كتاب النكاح.
  2. (٦١) تفسير الشغار

٣٣٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ». قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَالشِّغَارُ: كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ.

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط المصرية، ج 6، ص 112 (SanadKitab #829, hlm. urut 5021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.