Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Qur'anil Karim · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 70

  1. تفسير سورة النساء
  2. (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغآئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا (٤٣))

(وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الواو عاطفة، أي: ولا تقربوها - مواضع الصلاة - وأنتم جنب إلا في حال كونكم مجتازين مارين بها مروراً دون اللبث (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) أي: إلى أن تغتسلوا.

• قال ابن جرير: … ولا تقربوها أيضاً - أي المساجد - جنباً حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل.

• وقال ابن كثير: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر … وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث.

• قال ابن الجوزي: قوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) فيه قولان:

أحدهما: أن المعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إِلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتتيمموا، وتُصلُّوا.

وهذا المعنى مروي عن علي ﵁، ومجاهد، والحكم، وقتادة، وابن زيد، ومقاتل، والفراء، والزجاج.

والثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إِلا مجتازين، ولا تقعدوا.

وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود، وأنس بن مالك، والحسن، وسعيد بن المسيّب، وعكرمة، وعطاء الخراساني، والزهري، وعمرو بن دينار، وأبي الضحى، وأحمد، والشافعي، وابن قتيبة. وعن ابن عباس، وسعيد ابن جبير، كالقولين.

فعلى القول الأول: (عابر السبيل) المسافر، و (قربان الصلاة) فعلها، وعلى الثاني: (عابر السبيل) المجتاز في المسجد، و (قربان الصلاة) دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة.

• والجنب: من وجب عليه غسل بإحتلام أو جماع، وسمي بذلك: لأن الماء (المني) انتقل من محله، وقيل: لأن الجنب يجتنب العبادات من صلاة وقراءة قرآن وغيرها.

• والاغتسال: صب الماء على الجسد.

• قال ابن كثير: قوله تعالى (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي: أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء.

• ثم ذكر تعالى الحالات التي لا يجب فيها الغسل، بل يغني عنه التيمم.

(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) والمريض: من به علة، وأطلق الله هنا المرض، والمراد به المرض الذي يخاف من استعمال الماء معه التلف على نفسه، أو تلف عضو من أعضائه، أو يخاف باستعمال الماء زيادة المرض أو تأخر البرء، فكل مريض يضره استعمال الماء جاز له التيمم.

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء، ج 5، ص 70 (SanadKitab #831, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.