Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Qur'anil Karim · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 5, halaman 71

  1. تفسير سورة النساء
  2. (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغآئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا (٤٣))

(أَوْ عَلَى سَفَرٍ) أي: مسافرين، والسفر: هو الضرب في الأرض والسير فيها، وسمي بذلك، لأنه خروج من البلد إلى حيث السفر والنور، فسمي السفر بذلك، لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم، وقيل: لأنه يسفر عن أخلاق الرجال.

• والسفر هنا مطلق، لكنه مقيد بعدم وجود الماء لقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).

• فذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب، أن السفر مظنة فقد الماء، أما السفر نفسه فليس عذراً يبيح التيمم.

(أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) (أو) بمعنى الواو، والتقدير: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وجاء أحد منكم من الغائط، لأن المجيء من الغائط ليس قسيماً للمرض والسفر، ولا نوعاً منهما.

• قال ابن الجوزي: قوله تعالى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) (أو) بمعنى الواو، لأنها لو لم تكن كذلك، لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث.

• وقال القرطبي: و (أو) بمعنى الواو، أي: إن كنتم مرضى أو على سفر، وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا، فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفر.

• والغائط المكان المنخفض من الأرض، عبر به عن الخارج المستقذر من البول والغائط، لأن الناس فيما سبق كانوا يقصدون هذه الأماكن لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس، فسميَ به الخارج من الإنسان من تسمية الشيء باسم مكانه.

• في الآية أن البول والغائط من نواقض الوضوء.

لهذه الآية (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ).

ولحديث صفوان بن عسال (أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم) رواه الترمذي.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق عليه

قال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً.

(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) اختلف العلماء في المراد بالملامسة هنا على قولين:

القول الأول: أنه مجرد اللمس باليد.

القول الثاني: أنه الجماع.

وهذا قول قابن عباس، واختاره ابن جرير في تفسيره.

وقد ورد في القرآن الكريم التعبير عن الجماع بالمس في غير ما آية:

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء، ج 5، ص 71 (SanadKitab #831, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.