Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Qur'anil Karim · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 6, halaman 51

  1. تفسير سورة النساء
  2. (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (١٧٦))

(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)). [النساء: ١٧٦]

(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَادَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِى بَنِى سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِى لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ).

• والكلالة: قال ابن كثير: فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد.

• والإستفتاء: طلب الإفتاء، والإفتاء: هو الإخبار عن حكم شرعي.

(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) أي: مات.

(لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) أي: ليس له فرع وارث، سواء كان ذكراً أو أنثى.

• قال السعدي: وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الأخوة، والإخوة بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك، وليس له ولد، ولا والد.

(وَلَهُ أُخْتٌ) شقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها.

أما الأخت لأم فقد تقدم ميراثها في أول السورة (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ).

(فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) أي: فلها نصف ما ترك أخوها من الميراث، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم في أول السورة.

(وَهُوَ) أي: أخوها الشقيق، أو للذي للأب.

(يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ) أي: وأخوها الشقيق أو لأب يرث جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد.

• قال ابن كثير: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة، وليس لها ولد، أي: ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً، فإن فرض أن معه من له فرض، صرف إليه فرضه، كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر). متفق عليه

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء، ج 6، ص 51 (SanadKitab #831, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.