Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 553

  1. كتاب الحج

م/ وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ اَلْإِحْرَامِ بَيْنَ اَلتَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ.

أي: أن الحاج يخير بين هذه الأنساك الثلاثة.

قال ابن قدامة: " أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة ".

واختلفوا في الأفضل على أقوال:

فقيل: القران أفضل.

وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وإسحاق، ورجحه النووي والمزني. قالوا:

إن الله اختاره لنبيه ﷺ، حيث أن النبي حج قارناً، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل.

وقيل: التمتع أفضل.

وهذا مذهب الحنابلة.

لقول النبي ﷺ: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة). متفق عليه

فهو ﷺ تأسف على فواته، وأمر أصحابه أن يفعلوه.

ولأن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا بالبيت ويجعلوها عمرة.

وقيل: التمتع أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل.

وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 553 (SanadKitab #832, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.