Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 554

  1. كتاب الحج

م/ فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ، وَيَفْرُغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ.

ذكر المؤلف تعريف التمتع، ومن هذا التعريف نعرف أنه لا يكون متمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف:

أ- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.

ب- أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير.

ج- أن يحرم بالحج من عامه.

مثال: لو أن شخصاً اعتمر في رمضان، ثم جلس في مكة وأراد أن يحج من نفس العام، فإنه لا يكون متمتعاً، لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج.

• أشهر الحج تبدأ من شوال.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 554 (SanadKitab #832, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.