Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 597

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  3. ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

م/ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلْأَضَاحِيِّ اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَبِيرَة اَلَّتِي لَا تُنْقِي. صَحِيحٌ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ.

ذكر المصنف ﵀ الشرط الثاني من شروط الأضحية، وهي أن تكون سليمة من العيوب.

والعيوب تنقسم إلى قسمين:

عيوب غير مجزئة - وعيوب مجزئة لكنها مكروهة.

العيوب الغير المجزئة ما ذكره النبي ﷺ في حديث البراء الذي ذكره المصنف:

العوراء البين عورها: هي التي انخسفت عينها أو برزت.

المريضة البين مرضها: هي التي ظهر عليها آثار المرض، مثل: الحمى التي تقعدها عن المرعى، والجرب الظاهر المفسد للحمها، أو المؤثر على صحتها.

(إن كان فيها فتور أو كسل يمنعها من المرعى والأكل، أجزأت لكن السلامة منها أولى).

العرجاء البين عرجها: وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي.

(فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت والسلامة منها أولى).

الكسيرة التي لا تنقي: يعني الهزيلة التي لا مخ فيها.

(فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت).

هذه الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم، قال في المغني: "لا نعلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء".

ويلحق بهذه الأربع ما كان في معناها أو أولى:

العمياء: فهي أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها.

الزمنى: وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها.

مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين: لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 597 (SanadKitab #832, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.