Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 598

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  3. ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القسم الثاني: عيوب مجزئة لكنها مكروهة.

العضباء: وهي مقطوعة القرن أو الأذن.

المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضاً.

المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضاً.

الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.

الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.

من الشروط التي لم يذكرها أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام.

ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والغنم).

وذلك لقوله ﷾: ﴿ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ ولم تنقل الأضحية عن رسول الله ﷺ بغير بهيمة الأنعام.

قال النووي: "وكل هذا مجمع عليه ".

• وأفضل بهيمة الأنعام: الإبل ثم البقر ثم الغنم.

ومن الشروط التي لم يذكرها المؤلف: أنه لابد أن تكون في الوقت المحدد للذبح.

أول وقتها بعد صلاة العيد، والأفضل أن يؤخر حتى تنتهي الخطبة. لحديث البراء ﵁ قال: (إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو طعام قدمه لأهله ليس من النسك في شيء). متفق عليه

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 598 (SanadKitab #832, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.