Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 745

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. تعريفها

م/ ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.

يقبل قول الأمناء (كالوكيل، والمودع) في عدم ذلك: أي أنه لم يفرط ولم يتعدى باليمين: أي يحلف بالله أنه لم يتعدى ولم يفرط.

• فيقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه. (لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين، لقول النبي ﷺ: البينة على المدعي واليمين على من أنكر).

فلو قال الموكل للوكيل: لقد فرطت في حفظها، قال الوكيل: لم أفرط، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين:

الأمر الأول: أن الأصل عدم التفريط.

الأمر الثاني: أن الموكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 745 (SanadKitab #832, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.