Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 746

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. تعريفها

م/ ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان متبرعاً قبل قوله بيمينه.

أي: إذا ادعى الرد أحد الأمناء (كالوكيل، أو الولي) فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا بيمينه.

مثال: أعطيت شخص وديعة، ثم جئت وقلت له أعطني وديعتي، فقال: أعطيتك إياها، فما الحكم؟

المصنف ﵀ يفصل:

إن كان بجعل يقبل قول الموكِل ولا يقبل قول الوكيل إلا ببينة، لأن الوكيل بجعل قبض العين لحظ نفسه فهو كالمستعير الذي قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة.

وقيل: يقبل قول الوكيل وهذا قول المالكية والشافعية، وقالوا: إن الوكيل أمين ولو كان بجعل، فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف وهذا أصح.

• وإن كان متبرعاً قبِلَ قوله بيمينه، لأنه قبض المال لحظ مالكه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 746 (SanadKitab #832, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.