Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 760

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة والمزارعة

م/ وقال رافع بن خديج (وكَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ).

ذكر المصنف ﵀ حديث رافع بن خديج، وفيه المزارعة الفاسدة.

عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ: بذال مكسورة وهي مسايل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي.

وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ: الأقبال: الأوائل، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير.

وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ: أي: وقطعة أو جهة من الزرع تكون مختارة طيبة.

فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا: أي: ولم يكن لأهل المدينة طريقة لتأجير الأراضي الزراعية إلا هذه الطريقة المشتملة على الجهالة والغرر والمخاطرة.

فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ: أي: فأما كراء الأرض للزراعة بأجر معلوم مضمون من الذهب والفضة ونحوهما، فهذا جائز ولا بأس به، لعدم الجهالة والغرر.

الحديث دليل على جواز المزارعة الصحيحة، وهي السالمة من الغرر والجهالة، كأن أقول زارعتك ولك الثلث ولي الثلثان، أو أقول لي نصف ولك النصف.

أما المزارعة الفاسدة فهي المشتملة على غرر وظلم وجهالة، كأن أقول زارعتك ولي الجانب الشرقي، أو أقول زارعتك ولي ما عند الماء، فهذا لا يجوز لأنه غرر وجهالة، وهذا هو الذي ورد النهي عنه.

• الفرق بين المزارعة والإجارة: أن المزارعة من جنس الشركة، ويستويان في الغنم والغرم، فهي كالمضاربة، لأن كلاً منهما له جزء مشاع معلوم إن جاد الزرع كثر، وإن كان رديئاً قلّ.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 760 (SanadKitab #832, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.