Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 761

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة والمزارعة

م/ وعلى كلٍ منهما ما جرت العادة به.

أي: وعلى كل من العامل وصاحب الأرض ما جرت العادة به، لأنه لم يرد فيه نص (بأن على العامل كذا وعلى صاحب الأرض كذا) فيكون المرجع فيه إلى العرف، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

• العرف يدل على أن على العامل الحرث والسقي والتسميد وقطع الأغصان الرديئة، وإصلاح طرق الماء ونحو ذلك.

وعلى رب المال ما يحفظ الأصل كبناء حائط، أو بناء ما انهدم منه، وحفر البئر، وإحضار آلة رفع الماء.

• وما يلزم العامل ورب الأرض مما ليس فيه نص، فيرجع فيه إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه من اختصاص العامل لزمه، أو من اختصاص رب الأرض لزمه، فإن لم يكن هناك عرف معلوم فعلى ما تشارطاه.

• واختلف العلماء هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أم لا على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

وهذا المذهب.

قياساً على المضاربة.

القول الثاني: أنه لا يشترط، فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل.

ورجح هذا القول ابن قدامة وابن القيم.

لحديث (أنه ﷺ عامل أهل خيبر ..... ) ولم يذكر النبي ﷺ البذر على المسلمين.

وقد ذكر ابن القيم أن الحديث دليل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وإنما يجوز أن يكون من العامل، فإن النبي ﷺ ما كان ينقل البذر إليهم من المدينة قطعاً.

وهذا القول هو الراجح.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 761 (SanadKitab #832, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.