Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 784

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة واللقيط
  3. تعريف اللقطة

م/ ما تقل قيمتُه، كالسوط والرغيف ونحوهمِا، فيُملك بلا تعريف.

هذا هو الضرب الأول، وهو ما تقل قيمته، ولا تتبعه همة أوساط الناس، أي لا يهتم الناس إذا فقد.

ومثّل المصنف ﵀ لهذا الضرب بالسوط والرغيف، ومثل ذلك القلم إذا كان رخيصاً كقلم الرصاص، فهذا النوع يملك بلا تعريف، أي يملكه واجده بمجرد التقاطه، ويباح له الانتفاع به، ولا يحتاج إلى تعريف.

لحديث أنس. (أن النبي ﷺ مر بتمرةٍ في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) رواه البخاري ومسلم.

فهذا دليل على أن التمرة ونحوها مما لا تتبعه همة أوساط الناس، إذا وجدها الإنسان ملقاة في الطريق يأخذها ويأكلها إن شاء، لأنه ﷺ ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً، خشية أن تكون من الصدقة التي حرمت، لا لكونها مرمية في الطريق فقط، مما يدل على أنه ليس لها حكم اللقطة.

قال الحافظ ابن حجر: قوله (لأكلتها) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات، لأنه ﷺ ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه، لا لكونها مرمية في الطريق فقط، فلو لم يخش ذلك لأكلها، ولم يذكر تعريفاً، فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف.

قال في الشرح: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به.

• لكن يشترط في هذا القسم أن لا يكون عالماً بصاحبه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 784 (SanadKitab #832, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.