Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 785

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة واللقيط
  3. تعريف اللقطة

م/ الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقاً.

صغار السباع: كالذئب والثعلب ونحوها.

هذا الضرب الثاني: أي: أن ما يمتنع من صغار السباع لا يملك بالتقاطه، لأنه يحرم أخذه، ولو عرّفه لم يملكه، لأنه متعدٍ بأخذه.

والذي يمتنع من صغار السباع: إما لضخامته ﴿كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال﴾، وإما لطيرانه ﴿كالطيور﴾، وإما لسرعة عدوها ﴿كالظباء﴾، وإما لدفعها عن نفسها بنابها ﴿كالفهد﴾.

والدليل على تحريم أخذه حديث زيد بن خالد - الذي سيذكره المصنف بعد قليل - أن النبي ﷺ سئل عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).

• يستثنى من ذلك ما إذا وجد الضالة في مهلكة لا ماء فيها ولا مرعى أو أرض مسبغة، أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها، فإنه يردها أو يأخذها بقصد الإنقاذ لا الالتقاط، ولا ضمان عليه، لأن فيه إنقاذها من الهلاك، أشبه تخليصها من حريق ونحوه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 785 (SanadKitab #832, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.