Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

م/ وَمَسُّ اَلْفَرْجِ.

هذا الناقض السادس من نواقض الوضوء، وهو مس الفرج، أي بدون حائل، لأن مع الحائل لا يسمى مساً.

وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي.

لحديث بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله ﷺ: (من مس الذكر فليتوضأ). رواه أبو داود

وذهب بعض العلماء إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.

لحديث طلق بن علي وفيه: (يا رسول الله؛ ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال ﷺ: هل هو إلا بضعة منك). رواه أبو داود، مختلف فيه

والراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء، لأمور:

أولاً: أن حديث بسرة أقوى وأصح من حديث طلق. قال البخاري: " حديث بسرة أصح شيء في الباب ".

ثانياً: أن حديث بسرة له شواهد كثيرة تعضده رواها سبعة عشر صحابياً.

[عن أبي هريرة، وعن أم حبيبة، وعن زيد بن خالد].

ثالثاً: أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق، لأن حديثها متأخر، وطلق قدم المدينة على رسول الله ﷺ وهم يبنون المسجد في أول الهجرة.

ومن قال بالنسخ: ابن حبان، والطبراني، وابن العربي، والبيهقي، وابن حزم.

وهذا القول هو الراجح.

• هذا الحكم عام للرجال وللنساء، وجاء في حديث: (أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ).

• لا ينقض إذا مسه بذراعه.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 92 (SanadKitab #832, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.