Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 93

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

م/ وَتَغْسِيلُ اَلْمَيِّتِ.

هذا الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو تغسيل الميت.

واستدلوا بما ورد عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء.

وهو قول جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية.

قال الموفق: " وهو الصحيح إن شاء الله ".

لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " فالراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو اختيار الموفق، وشيخ الإسلام، وجماعة من أهل العلم ".

وأمّا ما ورد عن هؤلاء الصحابة فإنه يحمل على الاستحباب.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 93 (SanadKitab #832, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.