فتوى برقم ٢٠٣٦ وتاريخ ٣/ ٨ / ١٣٩٨هـ
السؤال الأول: ما حكم التصوير في الإسلام؟
الجواب: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم، ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها، وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين بملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (١)». رواه البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (٢)». رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة ﵁