Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 136

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها
  4. ثالثا أركان الشهادة
  5. الركن الأول الشاهد

الركن الأول: الشاهد، وقد اتفق الفقهاء في الجملة على ضرورة توفر شروط معينة في الشاهد لكي تقبل شهادته عند القضاء؛ إذ إنه لو لم يعتبر لقبول الشهادة شروطا يغلب على الظن صدق الشاهد بعد توفرها فيه لأدى ذلك إلى أن يشهد الفجار بعضهم لبعض، فتؤخذ الأموال بغير حق، وتنتهك الأعراض، وتزهق الأنفس. لذلك اعتبر في أحوال الشهود خلوهم عما يوجب التهمة في شهاداتهم. والشروط الواجب توفرها في الشاهد إجمالا هي: أن يكون الشاهد بالغا، عاقلا، مسلما، حرا، متيقظا، سميعا، بصيرا، ناطقا، عدلا، وألا يكون محدودا في قذف، ولا متهما في شهادته، وأن يكون عالما بالمشهود به.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 136 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.