Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 136

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها
  4. ثالثا أركان الشهادة
  5. الركن الثاني والثالث المشهود له وعليه

الركن الثاني والثالث: المشهود له وعليه:

لا تجوز الشهادة على من لا يعرفه الشاهد، ولا لمن لا يعرفه؛ لأن الجهل بمعرفة كل منهما مانع من صحة الشهادة كالجهل بمعرفة المشهود به.

وكمال معرفة كل منهما أن يعرفه بعينه بالإشارة إليه، وذكر اسمه، ونسبه. ولو عرفه بعينه دون اسمه ونسبه جاز ذلك في الحاضر دون الغائب؛ لأن الإشارة أقوى سبل التعريف، فمتى أمكنت وجبت وكفت.

وإن عرفه باسمه، ونسبه، ولم يعرفه بعينه جاز ذلك في المشهود له، ولم يجز في المشهود عليه؛ لأنه قد يجوز أن يتحمل الشهادة لغائب، ولا يجوز أن يتحملها على غائب.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 136 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.