Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 137

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها
  4. ثالثا أركان الشهادة
  5. الركن الخامس الصيغة

الركن الخامس: الصيغة:

اتفق الفقهاء على الركن الخامس، وهو الصيغة في الشهادة، إلا أنهم اختلفوا في اللفظ الذي تؤدى به الشهادة، فهل يجب على الشاهد إذا حضر في مجلس القضاء لأداء الشهادة أن يؤديها بلفظ: "أشهد" دون غيره من الألفاظ، أو أن شهادته تصح بأي لفظ آخر يؤدي المعنى كأعلم، وأتيقن.

ولأهمية هذا اللفظ، واختلاف العلماء فيه على قولين فإنني أوضح كلا منهما وأدلة أصحابه به فيما يلي:

القول الأول:

إنه يجب على الشاهد عند تأديته الشهادة أن يؤديها بلفظ "أشهد" بصيغة المضارع، فلا يجوز شهدت، لاحتمال الإخبار عما مضى،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 137 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.