Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 138

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها
  4. ثالثا أركان الشهادة
  5. الركن الخامس الصيغة

فلا يكون بذلك شاهدا للحال، بخلاف لفظ "أشهد" فهي بمعنى الشهادة في الحال حيث يتضمن المشاهدة والقسم، والإخبار في الحال، ولا يقبل غير هذا اللفظ كأعلم، وأتيقن.

وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول - الجمهور - على وجوب أداء الشهادة بلفظ "أشهد" بالكتاب، والسنة، واللغة.

أولا: الأدلة من الكتاب:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (٥).

وبغير هذه الآيات من آيات عموم الشهادة.

فقد استعملت هذه الآيات وغيرها لفظ "أشهد" في مجال إثبات الحقوق، والدعوة إلى أداء ما علمه الإنسان وإقامته، وعدم كتمانه، دون غيره من الألفاظ، وهذا يدل على وجوب أدائها بلفظ: "أشهد".

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 138 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.