Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 161

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
  4. المطلب الثالث تحرير الأقوال وذكر أدلتها ومناقشتها

الدليل الخامس: أن الأصل عدم المخصص، وهذا يورث ظنا غالبا بأن المخصص معدوم، والظن الغالب كاف لإثبات الأحكام (١).

القول الثاني:

أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص.

وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقد استنتجها أصحابه من قوله فيما كتبه إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني حيث قال: "فأما من تأوله على ظاهره - يعني القرآن - بلا دلالة من رسول الله ﷺ، ولا أحد من أصحابه، فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله ﷺ هو المعبر عن كتاب الله، وما أراد وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك (٢).

قال القاضي بعد نقل هذا النص: " ظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده، ولا العمل به في الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل تخصيص (٣).

وقال الإمام أحمد أيضا في رواية صالح: " إذا كان للآية ظاهر فينظر ما عملت السنة، فهو دليل على ظاهرها " (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 161 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.