Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 164

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
  4. المطلب الثالث تحرير الأقوال وذكر أدلتها ومناقشتها

عن المخصص (١).

- المناقشة:

أجيب عن هذا الدليل بأن دليل العقل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته سابق لكل سمع، فإذا سمع العاقل هذه الآية ونحوها بعدم دخول الله وصفاته تحت عمومها (٢).

ولا يخفى أن هذا الدليل إنما يتجه على من أوجب اعتقاد العموم والجزم به قبل البحث عن المخصص كالصيرفي، ولا يدل على عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عما يخصصه.

القول الثالث: التفصيل، فيجب التوقف في حق البعض ولا يجب في حق البعض الآخر، وقد اختلفوا في كيفتيه على ثلاثة أقوال:

أ - مذهب أبي بكر الجصاص:

وهو أن السامع للفظ العام إن كان قد سأل النبي ﷺ عن حكم حادثة فأنزل الله في ذلك قرآنا عاما أو أجابه النبي بجواب عام، فعليه إمضاء لفظه على عمومه من غير طلب للمخصص؛ لأن النبي ﷺ لا يمكن أن يذكر للسائل اللفظ العام من غير ذكر المخصص إلا إذا كان مرادا به العموم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وإن كان سمع النبي ﷺ يتكلم باللفظ العام ابتداء من غير أن يسأله، أو بلغه الدليل العام عن طريق النقل عن الرسول ﷺ من غير مشافهة، فلا يخلو إما أن يكون السامع من أهل الاجتهاد أو لا. فإن كان من أهل الاجتهاد ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 164 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.