Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 25, halaman 165

  1. العدد الخامس والعشرون
  2. البحوث
  3. حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
  4. المطلب الثالث تحرير الأقوال وذكر أدلتها ومناقشتها

- أحدهما: أنه لا يجوز له الحكم بظاهر الدليل العام حتى يستقرئ الأصول هل فيها ما يخصه؟

- والثاني: أنه يجوز له الحكم بعمومه من غير بحث؛ لأنه لا يمكن أن يخليه الله عند سماع اللفظ العام من إيراد دليل الخصوص إن كان العام مخصوصا؛ لأن إسماع المكلف اللفظ العام المخصوص دون دليل الخصوص تجهيل وتضليل، وهما ممتنعان عن الله جل وعلا.

وأما إن لم يكن السامع من أهل النظر والاجتهاد كالعامي فليس له أن يعمل بالعام قبل سؤال العلماء المجتهدين، فإن سأل من يلزمه قبول قوله فأفتاه بجواب عام لزمه إمضاؤه على عمومه، كمن سأل النبي ﷺ (١).

ب- أنه يجوز لمن سمع اللفظ العام من النبي ﷺ التمسك به قبل البحث عن المخصص، ولا يجوز لغيره ذلك. ونسب هذا القول إلى أبي عبد الله الجرجاني من الحنفية (٢).

ووجه هذا القول أن النبي ﷺ لا يجوز عليه تأخير المخصص عن العام، فإذا سمع الدليل العام من النبي ﷺ من غير ذكر المخصص علم أن عمومه مراد، أما آحاد أمته فلا يمتنع عليهم أن ينقلوا العام المخصوص من غير نقل المخصص، فلا يجوز المبادرة بالعمل العام إلا لمن سمعه من النبي ﵇ (٣).

وقد أجاب المجيزون للعمل بالعام من غير بحث عن ذلك من وجوه:

١ - أن تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب جائز عندنا (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 25، ص 165 (SanadKitab #8322, hlm. urut 10930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.